الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٣-
-
فعندي
أنه لا يضيق ذلك وأرجوا أنه جائز ان شاء الله
قلت له: فان لم يمكن غسله؟
قال: عندى أنه
ييمم
قيل له: فان كان منقطعا لم يمكن أن ييمم ولا يدرك؟
قال: عندى أنه اذا لم يمكن أن ييمم لم يكن عليهم عندى أن ييمموه
ويدخنوه
وقال: ما أمكن غسله غسل، وما لم يمكن غسله وأدرك أن ييمم يمم،
وهذا كله على معنى قوله
في الرجل يموت مع رفقائه في السفر اذا الماء عدم
عن أبى الحوارى: وسألته عن الرجل يموت مع رفقاته في السفر في موضع لا يقدرون على الماء الا بالشراء أيشترون له من ماله من الماء ما يجزيه لتطهير وتطيين لحده والرش على قبره؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك ما لزمه من حفر القبر، وما لزم من جميع البناية
من ماله؟
قال: نعم
٢٬٩٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.