جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٢

- AY.

-

*

مسألة:

وان كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الأيدى صبت

عليه الماء ويجزيه صبه، وقيل: ييمم •

**

مسألة:

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في غسل من يخاف تهرى لحمه ان غسل:

فقال سفيان الثورى: ان لم يقدر على غسله صب عليه الماء

وقال آخرون: ييمم أن خيف أن يتهرى، وبه نقول يفعل به بعد

موته ما لم يفعل به في حياته

مسألة:

من كتاب أبى جابر قيل له: فان قتل قتيل وقطع، هل يغسل ويجوز

دفنه بلا غسيل؟

قال: عندى أنه اذا أمكن غسله بحال فلا بد من غسله.

قلت له: فان أمكن غسله، وكانت أعضاؤه منقطعة يأتيه، هل يجوز أن تغسل كل جارحة على حدة، أم يضم كله ويغسل؟

قال: عندى أنه يضم ويغسل أحب الى، ويغسل في مقام واحد

وان غسل كل جارحة على حدة؟