الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٢- AY.
-
*
مسألة:
وان كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الأيدى صبت
عليه الماء ويجزيه صبه، وقيل: ييمم •
**
مسألة:
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في غسل من يخاف تهرى لحمه ان غسل:
فقال سفيان الثورى: ان لم يقدر على غسله صب عليه الماء
وقال آخرون: ييمم أن خيف أن يتهرى، وبه نقول يفعل به بعد
موته ما لم يفعل به في حياته
مسألة:
من كتاب أبى جابر قيل له: فان قتل قتيل وقطع، هل يغسل ويجوز
دفنه بلا غسيل؟
قال: عندى أنه اذا أمكن غسله بحال فلا بد من غسله.
قلت له: فان أمكن غسله، وكانت أعضاؤه منقطعة يأتيه، هل يجوز أن تغسل كل جارحة على حدة، أم يضم كله ويغسل؟
قال: عندى أنه يضم ويغسل أحب الى، ويغسل في مقام واحد
وان غسل كل جارحة على حدة؟
٢٬٩٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.