جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٥

-

85

-

والماء الذي في قربته لا يقوم بغسل النجاسة، وله بنون أيتام، وللماء

في ذلك الموضع ثمن؟

فانه يغسل بمائه، لأن غسله وكفنه من رأس ماله، وان لم يكفه الماء كان على من حضر دفنه تمام غسله، وان لم يمكنهم ماء غير ذلك لما بقى ويبدأ بغسله الأول على ما ذكروا من غسل الميت، فان لم يجزئه يمموه على بعض القول، لأنه بمنزلة من لم يجد الماء بعد

يمموه

فراغ مائه.

B

مسألة:

واذا عدم

الماء للميت، وجب على المسلمين أن ييمموه، ولا ييمم

الا بالصعيد وهو التراب لا غيره.

مسألة:

والغريق فى البحر يجب غسله، وليس وقوعه في البحر بمجز عن

غسله المأمور به.

مسألة:

واذا مات الرجل فى المركب غسل وكفن، وجعل بين لوحين، وصلى عليه ثم رمى فى البحر، فلعل بعض المسلمين اذا قذفه البحر يجده

فيدفنه

فان لم توجد الألواح فرمى به فى البحر فلا بأس، وهو قول

الشافعي