الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠وأما الشرب من الأفلاج التي فيها شبهة فلا يعجبني
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفي صاحب المال اذا أمر أحدا أو استأجره أن يخرف شيئا من ماله أو يصرف من ماله وشحب فلج، ثم تعدى المأمور أو الأجير؟
فلا يلزم صاحب المال شيء، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: قال: وجدت فى آثار المسلمين أن صلة الجار واجبة مثل الأرحام، وحد الجوار أربعون بيتا، يصل الاقرب فالأقرب الى أربعين بيتا، وتكون نيته الوصول اليهم وخاصة في الحزن والفرح، وكذلك صلة الارحام واجبة صلتهم.
أما الوالدان فيجب الوصول اليهما الى مسير سنتين وأما سائر الأرحام الى مسير سنة، وذلك عند المكنة والنية في ذلك كافية
الى أن يجد المكنة
وقال من قال: تجب صلتهم اذا كان يلقى الواصل الى أربعة
آباء من قبل الآباء والأمهات
وقال من قال: ما صح النسب، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وكذلك التغرية والزيارة للمرأة الاجنبية، ولو كانت غير جارة فيعجبتى من حسن الخلق أن أمكن ذلك، والله أعلم.