جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

-

299 -

-

بخز سواها كما كانت أيضيق أم لا؟ كانت جائز أو غير جائز؟ كانت في ملك أحد أو في غير ملك أحد أعنى الساقية؟

فعلى ما وصفت، لا يضيق مثل هذا، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى الوالد يجوز له أن يأمر أحدا أن يستعمل ولده في الذي يظن أنه يقدر عليه أم لا اذا كان الولد بعد لم يبلغ؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الولد يقدر على مثل ذلك العمل، ولم يكن في ذلك ضرر جاز ذلك، وكذلك الموالد يجوز أن يستعمل ولده فيما

يقدر عليه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى شراء الدواب مثل البقر والغنم وغيرها من أربابها الذين يسكنون في المواضع التي فيها شبهة، ولا يكتب فيها، أيجوز ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز أن يشترى الدواب من المواضع

التي ذكرتها.

وأما السمن واللبن من الدواب التي تطعم الاموال المحرمة ففى

ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه جائز وكذلك السماد

وأما الدخول عليهم والصلاة معهم ة فذلك جائز.