جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١١

مسألة:

1110

ثم يوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن وذريرة؟

قال: لا الا أنه يستحب أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطن، ويضم

عليه بأصابع الميت

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ويستحب الطيب للميت، ويتبع به مواضع

السجود

مسألة:

ويحنط الميت بالمسك والكافور والعنبر والعود وما يصلح له في الحياة

والممات ولا يمسه الزعفران

مسألة:

والذي يجعل في فم الميت ومنخريه وأذنيه ودبره مخافة الحدث، وانما تدخن الثياب والحنوط يبدأ بالفم، ثم بالمنخرين، وكل ذلك جائز ان شاء الله.

والقطن والحنوط يسكن به مناسم الميت حتى لا يخرج منه شيء، ولأنه اذا مات كانت مناسمه منطلقة، وروى أن عليا أوصى أن يجعل في

حنوطه مسك وقال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم.