الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٣-
-
باب
في حمل الميت وتشييعه والسرير والكلام خلف الجبابرة والضحك وتشييع الجنائز وفى تقديم الجنائز اذا اتفقت عند الصلاة وفيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه أو كان ثوبه طاهرا فتنجس
الجنازة بالكسر السرير، والجنازة بالفتح الميت بعينه، وعلى المسلمين
تمام الجنازة والأخذ بأكنانها والصمت فيها
مسألة:
واذا مرت الجنازة بقوم قعود فانهم يجلسون على هيئتهم ان شاءوا،
وان اتبعوا الجنازة فهو أفضل
**
مسألة:
ومن مات والمقبرة عنه بعيدة فانه يحمل على أعناق الرجال الا أن يضعفوا، فان ضعفوا عن حمله حمل على دابته، والله أعلم
مسألة:
ابن عباس قال: من مشى على جنازة فصلى عليها فله قيراط من الأجر، وان أقام عليها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل أحد • (م 8 - جواهر الآثار جـ 10)
٣٬٠٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.