جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٥

-

110

-

عليه وسلم أنه كان اذا شهد جنازة أخذ مقدم السرير الجانب الأيمن، فوضعه على عاتقه الأيسر، ثم الذى يليه من مؤخره، ثم دار فوضع

الجانب الأيسر على منكبه الأيمن، ثم الذي يليه من مؤخره.

مسألة:

ويكره للمرأة أن تتبع الجنازة ويجب أن يسار بالجنازة دون الخبب، ولا يسرع بها اسراعا عنيفا، وأوصى أبو هريرة عند موته أن لا يشيعوه برنة ولا مجمر، واغتنموا الخلوة وأسرعوا المشي

مسألة:

ولا يجوز للرجل اذا اتبع الجنازة أن يقول: استغفروا له غفر الله لكم عن بعض يقال انه سعيد بن جبير كان يقول فى جنازة رجل فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم، فنهاه مرتين فلم ينته فقال سعيد: لا غفر

الله لك.

مسألة:

ومما يكره للرجال أن يدخلوا بين يدى السرير، فيضع جانب السرير

على عاتقه.

مسالة:

ولا يجوز تشييع جنائز أهل الذمة.