الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٠-
120
مسألة:
وأخبرني هاشم بن الجهم، عن العلاء بن أبي حذيفة: أن سائلا
سأل أبا عبيدة وهو يشيع جنازة؟
لا
فقال أبا عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم.
فقلت أنا لهاشم: ان سأله عن حلال وحرام أو عن غير ذلك؟
فقال: لم يقل العلاء لى شيئا من ذلك
قال غيره: السؤال عن الحلال والحرام من أفضل الذكر، وقد قيل: يستحب الكلام خلف الجنازة الا بذكر الله، وذلك من أفضل ذكر الله
مسألة:
ويكره الكلام خلف الجنازة الا ما كان من ذكر الله، وذكر الموت والآخرة، وما يعنى فيها.
ومن غير الكتاب من الحاشية: وقيل لا يستحب الكلام في ستة مواضع: بعد ركعتي الفجر الى أن يصلى الفجر، وعند قراءة القرآن، وخلف الجنائز، وعند مسايفة القتال، وعلى الجماع، وبعد صلاة العشاء الآخرة الا من ضرورة، هذا ما وجدته، والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
ويستحب المشى خلف الجنازة ولا تتقدم الجنائز ولا يتقدمها الا من
تقدم لحملها