جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢١

121

-

وقال: ان بعض الفقهاء رأى راكبا خلف الجنازة فقال: أتركبون وملائكة الله مشاة.

قال غيره: يوجد عن أبي المؤثر: أن الجنازة تتقدمها الناس، ويتأخرون خلفها وكل ذلك جائز، ويركب خلفها، ويمشى ولا يتقدمها الراكب

وقيل: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر رضى الله عنهما يمشيان قدام الجنائز، وابن مسعود وغيره خلف الجنازة، فقال له قائل لذلك، قال: أما أنهما يعلمان أن المشى خلفها أحسن، ولكنهما رفيقان يحبان الرفق بالناس كان معناه أنهما يريا ذلك الناس أنه جائز

مسألة:

:

وعن جنازة خرجت فى الليل، هل تتبع بالنار؟

قال: ان كان لا تأخير فلا بأس.

مسألة:

من جواب هاشم بن غيلان: وعن الاحتباء على الجنائز فما نرى أحدا من أهل الأدب يفعل ذلك، وعن الضحك خلف الجنازة فما نرى أحدا من أهل نسخة الثقة الحقيقة يفعل ذلك، وأما الحديث خلف الجنازة

المعرفة

1

فهو ينهى عنه.

مسألة:

وعن الذى يلى جنازة امرأة فيضيق عليه الوقت، فيحمل جنازة

المرأة كما يحمل جنازة الرجل بغير نعش، قلت: هل ذلك صواب؟