جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٢

-

122

-

فليس ذلك بصواب الا على الاضطرار فى وقت لا يمكن ذلك ولا يطاق من أمر حابس، فالمضطر معذور، ولا يضيع سنن الاسلام لاختيار العام، فاذا وقع الضرر فالله أولى بالعذر وله الحمد

وقلت: وان فعل ذلك من سعة الوقت، وفسحة، هل يتولى هذا في

فعله بمنزلة الخطأ وهل عمل النعش من الأمر الذي لا يصلح تركه؟

فعمل النعش قد جاء به الأثر على الجارية اذا ماتت وهي ممن يستتر ويستحى، ثم صاعدا في ذلك على النساء، فمن ضيع ذلك بجهل منه وتعمد لترك آثار المسلمين فهذا يستغفر ربه ويدع خسة حاله في ذلك، ويتحول الى اتباع قول الفقهاء، ولا يستخف بشيء من قوائم أبواب الاسلام،

والله تواب رحيم

مسألة:

ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن الجنازة اذا حملت ولم تغير، قلت: هل يصلح ذلك؟

فان وجد ما يجمر به الميت حول نعشه فلا يترك ذلك، ولا يصلح تركه،

وان لم يوجد فلا بأس

يدور

مسالة:

عن أبي عبد الله محمد بن روح: ويجمر الميت بريح العود ثلاث مرات ذلك حول كنن السرير من تحت السرير ثلاث مرات، فمرتين من

داخل الكنن، ومرة واحدة من خارج الكنن، ثم تحمله الى قبره.