الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥-
125
-
فله ان شاء انصرف بغير اذن وليها، وان قعد حتى يدفن لم يكن له أن ينصرف، حتى يرش الماء على القبر الا باذن الولى.
مسألة:
ولا وضوء على من حمل الجنازة.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: اذا خرج انسان على جنازة، فله أن ينصرف بغير اذن وليها، وان قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف حتى يرش
الماء على القبر الا باذن الولى.
مسألة:
عن العلاء: لا يتخذ على الصبية النعش ما كانت تربى، فاذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش
وقال أبو عبد الله: اذا استترت عورتها اتخذ عليها النعش.
وقال أبو محمد: يجعل النعش على الصبية اذا استحيت من الرجال.
مسألة:
وقال ابن محبوب: اذا استحيى الصبى حمل على السرير، وان حمل قبل ذلك فلا بأس، ويقال: اذا وضعت الجنازة على أعناق الرجال فاجلس
ان شئت.
٣٬٠٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.