جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥

-

125

-

فله ان شاء انصرف بغير اذن وليها، وان قعد حتى يدفن لم يكن له أن ينصرف، حتى يرش الماء على القبر الا باذن الولى.

مسألة:

ولا وضوء على من حمل الجنازة.

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: اذا خرج انسان على جنازة، فله أن ينصرف بغير اذن وليها، وان قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف حتى يرش

الماء على القبر الا باذن الولى.

مسألة:

عن العلاء: لا يتخذ على الصبية النعش ما كانت تربى، فاذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش

وقال أبو عبد الله: اذا استترت عورتها اتخذ عليها النعش.

وقال أبو محمد: يجعل النعش على الصبية اذا استحيت من الرجال.

مسألة:

وقال ابن محبوب: اذا استحيى الصبى حمل على السرير، وان حمل قبل ذلك فلا بأس، ويقال: اذا وضعت الجنازة على أعناق الرجال فاجلس

ان شئت.