جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦

مسألة:

126 -

ومن جامع أبي محمد: ويستحب تعجيل دفن الميت، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغي أن يحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله».

مسالة:

وكانوا يكرهون على الجنازة ثوبا أو مرقعة فيها تصويرة، وكان بعضهم يكره أن يضع على عاشية السرير ذريرة.

وقال سفيان: ان رأيت زحاما، ووجدت من يكفيك الجنازة فلا تدنوا منها، فان دنوت فانك الى الوزر أكثر مما تؤجر، وشيع الجنازة وامش اليها على التؤدة، وامش خلفها، وعليك السكينة والوقار، وعليك بالصمت الا من ذكر الله، ولا يتكلم من أمر الدنيا شيئا فانك في طريق

الآخرة.

•

مسألة:

وفى كتاب بنى بيزن: وعن الذى يحمل الجنازة من أين يبدأ بها؟

قال: رأيناهم يحملون الجنائز من حيث يليهم

وقال الأوزاعي: بأى الجوانب شئت فابدأ

&

مسالة:

ومن كتاب قواعد الاسلام: وقيل: ليس فى ذلك شيء مؤقت يحمل

من حيث شاء حاملها • رجع