جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٣

-

-

مسألة:

ومن انتقض وضوءه وهو يصلى خلف الامام على الجنازة؟

فليتيمم ويرجع يصلى معهم ما أدرك، ولا يبتدئ، وأما الامام: فان انتقضت صلاته أو قهقهة ضحك أو بريح دم فيتأخر ويتقدم غيره يتم الصلاة، وان صلى بهم بعد أن انتقض وضوءه أو كان على غير وضوء في الأصل، فأحب أن يعيدوا الصلاة عليه ما لم

يدفن

ومن غيره: وقد يوجد فى الأثر أنه قد جازت، ولا يعيد، ولأن أصل الوضوء هنا، ليس بمفروض وزعم فى الأثر أنه يجزيه التيمم في القرية من غير عدم الماء

مسالة:

امام صلى على جنازة وهو غير طاهر، فلما دفن الميت ذكر فلا

اعادة عليه

&

مسالة:

من كتاب قواعد الاسلام: واختلف فى التيمم فيها اذا خيف فواتها أجازه بعض ومنع منه آخرون

وسبب الخلاف قياسها على الصلاة المفروضة، فمن شبهها بالفريضة أجاز التيمم عند فوات وقتها، ومن لم يشبهها لم يجز التيمم لأنها عنده

من فروض الكفاية