الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٢-
مسألة:
ومن خاف فوت الجنازة تيمم وصلى، ولو كان في القرية، وان كان الامام متيمما جاز صلاته على جنازة.
وقيل: ان حضرت جنازة أخرى فله أن يصلى عليها بتيممه ذلك.
مسالة:
ومن خاف فوت الجنازة تيمم وصلى، ولو كان في القرية فان كان هو الذي يلى الصلاة عليها، فان قدر على الماء فليتوضأ، وان لم يقدر عليه فليتيمم ويصلى على الجنازة التى هو أولى بالصلاة عليها
فهو أولى بذلك.
*
مسالة:
وقال أبو الحوارى: من حضر جنازة فدعى للصلاة عليها وهو غير متوضئ فتيمم فجائز أن يصلى عليها بالتيمم، وهم متوضئون، وليس فيهم من يحسن الصلاة غيره وجائز ذلك.
* مسالة:
ومن كتاب الأشراف: قال الشافعي: لا يتيمم للجنازة في الحضر
قال أبو سعيد: يحسن ما قال ما لم يخف على الميت ضرر، فان
خاف ذلك تيمم وصلى عليه
٣٬٠٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.