جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦

-

136

وعن أبي سعيد: أن أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلى على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلى صدره، وعلى المرأة مما يلى الصدر، يخرج عنده أن هذا على معنى الأدب، وأنه اذا استقبل المصلى الميت ولم يخرج منه من حيث ما استقبله، فقد استقبله وصلى عليه.

فانه

وقيل: يقوم على المرأة مما يلى صدرها، وقيل: يكون الى رأسها أدناه، وقيل: يكون قرب رأسها، وقيل: يكون عند رأسها، وقيل: حذاء رأسها.

وفى بعض الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند وسطها، فاذا قام الامام على الجنازة اعتقد الصلاة عليها، ثم وجه، وتوجيه الصلاة على الميت أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وتعالى الله، ثم يكبر، وان شئت قلت: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، ثم كبرت، هذا اذا لم تحسن التوجيه الأول، وان وجهت بهذا التوجيه وأنت تحسن الأول فلا بأس والأول أحب الينا في الصلاة

على الميت

مسالة:

ومن كتاب الشيخ محمد بن ابراهيم: واذا أراد الامام أن ينوى في صلاة الجنازة بمن خلفه، فانه يقول: أصلى على الجنازة السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما لمن يصلى بصلاتي ولمن يأتى أربع تكبيرات الى الكعبة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم