الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٧137
*
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: واختلف في المسجد:
فأجاز بعضهم الصلاة فيه على الميت.
ومنع من ذلك آخرون، والصحيح جوازها لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضا في المسجد
واختلف فيها بين القبور: والصحيح كراهتها لثبوت النهي عن
الصلاة في المقام • رجع.
مسألة:
وينوى المأموم ويقول: أصلى على الميت سنة صلاة الميت تباعا للامام أصلى بصلاته، طاعة لله ولرسوله.
يقول الذي يريد أن يصلى على الجنازة: أصلى ما ثبت على من السنة، من صلاة الجنازة اماما لمن خلفى، ولمن يأتى.
عمن
فصل
في صفة صلاة على الميت والدعاء له
قال أبو سعيد: قول أصحابنا الذى أدركناه في عامة آثارهم، وأخذناه أخذناه عنهم شفاهاً فيها أنه مخير فى التوجيه إن شاء وجه كتوجيه الصلاة، وان شاء قال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وتعالى الله، ثم يكبر الأولى، ثم يستعيذ ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يقرأ