الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢**
142
-
قلت: فان صلى ثلاث تكبيرات سهوا منه أيعيد؟
قال: نعم اذا نقص من الأربع، واذا زاد فلا اعادة عليه.
مسألة:
واذا سمع
الرجل صوت على الميت بالتكبير فليكبر ويمشى، فان كانوا
ثلاثة فأحبوا أن يصفوا وخافوا أن تفوتهم الصلاة اذا سمعوا تكبير الامام
صفوا.
مسألة:
ومما يوجد عن موسى، وعن رجل منتعل من جلد حمار أو جمل أيصلي
منتعلا على جنازة؟
فأحب أن لا يفعل الا أن يكون مدبوغا.
ومن كتاب المصنف: ومن جوابات أبى سعيد: وعن النعلين النجسين أيصلى على الجنازة؟
فلا نحب لك ان أمكن اخراجهما، فان لم يمكن من ضرر شمس أو برد
أو خوف عليهما أو خوف شوك أو غيره من المضار فلا بأس بذلك.
ومنه: ومن جوابات لأبي سعيد رضى الله عنه قال: ان السقط التام الخلق اذا خرج ميتا يختلف في الصلاة عليه
قلت له: فان لم يعرق خرج حيا أو ميتا، وأمكن ذلك ما أولى به؟
٣٬٠٥٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.