جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٣

-

143

ذلك.

قال:

معي أنه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح غير

مسألة:

ومنه: وجائز أن يصلى على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن،

وأما يصلى عليه جماعة واحدة مرتين فلا.

مسألة:

واذا حضرت صلاة جنازة وفريضة؟

قدمت الفريضة ما لم يخف على الميت، فان خيف على الميت قدم

الميت، ومنه:

مسالة:

واذا حضرت صلاة جماعة وميت كانت الجماعة أفضل، انقضى

رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

وسألته عن الذى يصلى على جنازة وأمامها قبور؟

فذلك مكروه فليتحولوا عنها

مسألة:

والامام اذا انتقضت صلاته؟

تأخر وقدم غيره يتم بهم الصلاة.

•