الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٣-
143
ذلك.
قال:
معي أنه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح غير
مسألة:
ومنه: وجائز أن يصلى على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن،
وأما يصلى عليه جماعة واحدة مرتين فلا.
مسألة:
واذا حضرت صلاة جنازة وفريضة؟
قدمت الفريضة ما لم يخف على الميت، فان خيف على الميت قدم
الميت، ومنه:
مسالة:
واذا حضرت صلاة جماعة وميت كانت الجماعة أفضل، انقضى
رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
وسألته عن الذى يصلى على جنازة وأمامها قبور؟
فذلك مكروه فليتحولوا عنها
مسألة:
والامام اذا انتقضت صلاته؟
تأخر وقدم غيره يتم بهم الصلاة.
•
٣٬٠٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.