الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٥*
-
145
-
وقال أبو محمد: يعيد ما فاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته» •
وان مر شيء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة؟
ولم يقطعها بذلك
مسألة:
واذا حضرت صلاة مكتوبة، وصلاة جنازة؟
فبأيهما شاءوا فليبدءوا فان خشوا فوت المكتوبة اذا اشتغلوا بالجنازة فليبدءوا بالمكتوبة، وقيل يبدءوا بالجنازة ثم صلاة المغرب بعدها، وقيل يرى في الكتب أنه يبدأ بالجنازة قبل الصلاة، ولم نرهم يبدعون الا
بالصلاة
مسألة:
واذا حضرت صلاة المغرب والجنازة، فصليت المغرب، فصل على الجنازة بعد ركوع المغرب، وقيل: الا أن يخاف فوت الوقت
وقيل: يبدأ بالجنازة ثم الصلاة ولم يشترط بشيء.
وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة، وكذلك عن
جابر بن زيد رحمهما الله.
(م 10 - جواهر الآثار ج 10)
٣٬٠٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.