الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٤-
144
-
مسألة:
ذلك؟
واذا صلوا على الجنازة على حد الركوع والسجود جهلا، وجهلوا
فان تلك ليست بصلاة وعليهم الاعادة ان لم يكن دفن، وان كان دفن
صلوا على قبره.
مسألة:
واختلف أصحابنا في الصلاة على القبر بعد ما يدفن فيه الميت:
فأجازها بعضهم ولم يجزها آخرون، وحجة من أجازها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته يمده، فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه، وحجة من لم يجز الصلاة على الميت بعد أن يدخن: أن الصلاة كانت على النجاشي مخصوصة، وهذا القول أشيق الى نفسى، والنظر يوجبه، والذى عندى، والله أعلم أن النجاشى لم يكن صلى عليه ومن لم يكن صلى عليه فجائز أن يصلى على قبره، لأن الصلاة على موتى المسلمين واجبة.
مسألة:
والصلاة على الجنازة بالليل كالصلاة على الجنازة بالنهار
سالة:
ومن سبقته صلاة الجنازة فليصل ما أدرك ولا بدل عليه
٣٬٠٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.