جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧

-

147

-

صلوا عليه ودفنوه معهم: واذا مات رجل في منزل مخافة، والقوم هاربون على ظهر دوابهم في حال لا يستطيعون النزول فيها، وخافوا تغيير الميت، فان قدروا على صعيد فيمموه، وإلا صلوا عليه ثم يلفونه فالله

* مسألة:

وجائز الصلاة على الجنازة في المقبرة، ولو استقبلها المصلى، وكره ابن عباس وابن عمر الصلاة على الجنازة في المقبرة، ومنع على من ذلك.

وروى عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من

صلى على جنازة فى المسجد فلا صلاة له».

*

مسألة:

وقال أبو الحسن: الصلاة على الجنازة مختلف فيها:

قال قوم: فرض على الكفاية.

وقال قوم: سنة على الكفاية.

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معنى قول أصحابنا

الكراهية للصلاة في المقبرة:

فمنهم: من يفسد الصلاة فيها وهى المكتوبة.

ومنهم: من لا يفسد ذلك ما لم يكن المصلى على القبر، وانما يخرج