الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٨-
148
-
معني
صلاة
نسا .. صلاتهم لاستقبال القبور في معنى قولهم إنه لا يقطع الجنائز شيء، كما يقطع صلاة الفريضة من ممر، ولا نجاسة قدام المصلى، فاذا ثبت هذا المعنى فصلاتهم تامة هنالك، وان أمكن الصلاة في غير المقبرة كان عندى أحسن
ومنه: قال أبو سعيد معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بدل على المصلى فيما فات من صلاة الجنازة، وانما يصلى ما أدرك وينصرف بانصراف الامام والناس، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافا، والمعنى فى ذلك أنها ليست بصلاة واجبة على العبد الا لمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة انما هي جماعة، فاذا قامت السنة بما قامت انحط عن الجميع الصلاة على الميت بمعنى الوجوب، وان أبدل على غير قصد الى خلاف ولا تخطئه فلا يبين لى فى ذلك بأس، والله أعلم لأنه ذكر
ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معاني قول أصحابنا أنه اذا انتهى الرجل الى صلاة الجنازة، وقد كبر الامام التكبيرة الأولى، فانه يوجه ويكبر ما فاته من الامام من هذا الحد، وهو التكبيرة الأولى ما لم يكبر الامام التكبيرة الثانية، واذا كبر الامام التكبيرة الثانية فقد فاته حدان مع، هما التكبيرتان الأوليان بجملتهما وحدهما ويكبر مع الامام، لأن التكبيرة الثالثة عن التوجيه، ولابد من التوجيه فى معنى قولهم لافتتاح
الامام
الصلاة به.
وفى معنى قولهم: أنه يقرأ فاتحة الكتاب فى هذا الحد الثالث ويلحق الامام بما هو فيه، فاذا كبر الثالثة أخذ فى التحميد والدعاء، ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية، لأنه انما هو تبع للامام فيما الامام فيه، ولا بدل عليه،