جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

ـــاب

في اللقطة والضالة وفى ذكر شيء من الضمانات

ومنه: فيمن وجد في بيته الذى فى فراشه أو فوق الأرض محمدية أو غيرها مما يملك مثله، ولم يحفظ أن ذلك له، وكذلك أهله لم يعرفوه أنه لهم ما يفعل به، أيتصرف به مثل ماله ولو لم يعرفه أنه له، أم يعطيه الفقراء أم غير ذلك؟

فعلى ما وصفت، اذا كان صاحب البيت يملك مثل ذلك فحكمه

له على قول بعض المسلمين.

وقال من قال من المسلمين: انه يعطيه الفقراء، وكل قول المسلمين صواب معمول به وجائز الأخذ به، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفيمن له دين على رجل له مال فى قرية المحبى، وأعسر المطلوب بالوفاء، واحتاج صاحب الدين الى ماله، فعرض عليه ماله من الحبى بالبيع، أله أخذه منه عن دينه ويستغله ويبيعه هو وقرية الحبى لا نعلم أنها حرام أم لا؟ الا أن المسلمين وقفوا عن الكتابة فيها لعله خوفا أن تكون من وادى القريات، ولعلك أنت أعلم بها من الخادم.

فعلى ما وصفت، لا يعجبنى لمن أشفق على نفسه أن يشترى.