جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦

مالا من الحبى والسلامة أسلم، وعلى الذى عليه الحق أن يحتال

لنفسه أن يوفى الذى له الحق، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى ضالة الحمير أهى مثل ضالة الابل في حكمها أم مثل مثل ضالة المعز والضأن؟

فاعلم أن ضالة الحمير ليس مثل ضالة المعز والضأن، وانما هي

مقارنة الضالة الابل، والله أعلم.

مسالة:

: *

ومنه: وفي رجل له زوجة وعندها أموال، وهي مبيحة له في أموالها أن يأكل غلتها ويعمرها، خزرع في هذه الأموال زراعة وغرم عليها غرامة أو لم يغرم عليها شيئا غير عناه، فلما حصد المزرع هي الحب ولم تعطه شيئا، وأراد هو ما يجب له عليها كيف الحكم

في ذلك؟

أخذت

فعلى ما وصفت، لابد للزوج من غرامته اذا غرم شيئا اذا كان

عنا في مال زوجته بأمر هل، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى الذى يلقط شيئا ولم يعلم له ربا ما خلاصه منه

أيدفعه الى الامام أم الى الفقراء؟