الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠-
10.
-
الأشراف: ومنه قال أبو سعيد: وأما اذا لم يصل عليه لنسيان أو لمعنى من المعانى، فالصلاة لازمة، ويصلى على القبر اذا أمكن ذلك، والا فحيث كان الصلاة عليه اذا قصدها اليه
ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه أراد لم أعلم أنه جاء في قول أصحابنا
أنه
بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت بشيء، ولكنه معى جائز، لأن الميت اذا طهر وكان من أهل القبلة، وفى بعض قولهم أنه طاهر، فاذا كان طاهرا فلا معنى لكراهية ادخاله فى المسجد والصلاة، فأفضلها في المسجد اذا أمكن ذلك كذلك
جميع
الذكر
فصل
في دفن الميت قبل الصلاة عليه والصلاة على القبر
ومن جواب أبي سعيد: وذكرت فى ميت دفن قبل أن يصلى عليه،
قلت: هل يصلى عليه وهو مدفون؟
فمعي
أنه اذا كان لعذر جاز ذلك، وكذلك ان كان لغير عذر أعجبني
أن يتوبوا من ذلك، ويصلوا عليه ولو كان قد قبروه •
مسالر:
وسئل عن قوم قبروا صبيا ولم يصلوا عليه، وقد خالفوا الأثر بذلك؟
قال: معى أن عليهم التوبة.