الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩-
149.
وليس له فى قولهم أن يكبر اذا أدرك الامام تكبيرا متواليا غير تكبير الامام، ويشبه معانى قولهم شبه ما حكم من قول الشافعى
مسألة:
وعند أصحابنا أن الصلاة على الجنازة لا يقطعها شيء مما يقطع على المصلى فى غيرها، ولا يقطعها ما مر أمام المصلى
B
مسألة:
والصلاة على الميت فى كل وقت جائزة الا فى ثلاثة أوقات، النهى عن
الصلاة فيها على الميت وغير ذلك، ولا يدفن فيها الأموات: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند أصحابنا في الحر الشديد عند نصف النهار
مسألة:
وتكره الصلاة على الجنازة منتعلا على قول، ولا بأس بذلك.
مسألة:
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا اغستلموني وحنطموني وكفنتموني فدعوني فان أول من يصلى على ربى» ونقلت الكافة أنهم كانوا يسمعون تكبير الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصل عليه جماعة بل صلوا عليه متفرقين، ودخل الناس عليه أرسالا حتى فرغوا دخل النساء، حتى اذا فرغ النساء دخل الصبيان، ولا بوم عليه أحد، ثم دفن وسط الليل ليلة الأربعاء.
اذا