الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٢-
152
-
في الصلاة على الميت ومن هو أولى بالصلاة عليه
مسألة:
من الحاشية، وسألته عن رجل مات ولم يكن له ولى من الرجال الا النساء أيصلى عليه أو يستأذن النساء يأمرون من يصلى عليه؟
قال: ان خرجن فى الجنازة فهن أولى أن يأمرن من يصلى عليه، وان لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين
مسألة:
وسألته عن رجل من أولياء الميت يأمر رجلا أن يصلى على الميت،
وولد الميت محاضر؟
قال: لا يجوز •
مسألة:
وما تقول فى رجل له قرابة عصبة وأولاد وحضرته الوفاة أيجوز له أن يوصى الى رجل أجنبى يصلى عليه اذا مات أم لا؟
ما أرى له فعل ذلك وفى الصلاة على الموتى شرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليها باذن أوليائها
٣٬٠٦٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.