الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٣-
-
ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنون الأولياء فان لم يكن رجال استأذنوا النساء، وبعض أصحابنا رأى أن الصلاة الى القوم يقدمون من وثقوا كما يقدمونه في الفريضة هكذا عرفت.
به
مسألة:
وقال أبو سعيد: ان السقط التام اذا خرج ميتا أنه يختلف في
الصلاة عليه
قلت له: لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟
أنه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح
قال: معى
غير ذلك.
مسألة:
وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون، هل يجزئ الواحد عن الجميع عن أداء سنة الصلاة على الميت الذى يلزم الجماعة القيام بها؟
قال: معى أن هذه صلاة تجزى على الجنازة، وعلى من حضر فعليه
التقصير
٣٬٠٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.