جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٣

-

-

ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنون الأولياء فان لم يكن رجال استأذنوا النساء، وبعض أصحابنا رأى أن الصلاة الى القوم يقدمون من وثقوا كما يقدمونه في الفريضة هكذا عرفت.

به

مسألة:

وقال أبو سعيد: ان السقط التام اذا خرج ميتا أنه يختلف في

الصلاة عليه

قلت له: لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟

أنه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى يصبح

قال: معى

غير ذلك.

مسألة:

وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون، هل يجزئ الواحد عن الجميع عن أداء سنة الصلاة على الميت الذى يلزم الجماعة القيام بها؟

قال: معى أن هذه صلاة تجزى على الجنازة، وعلى من حضر فعليه

التقصير