الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٥-
مسألة:
وان أوصى موص أن يصلى عليه فلان أو لا يصلى عليه فلان؟
فأرى أن يصلى عليه من هو أولى بالصلاة إلا أن لا يكون له من يلى
الصلاة فينفذ ما أوصى به.
•
قال محمد بن المسبح: وصيته أولى.
مسألة:
ولا تصلى على ميت الا أن يأمرك وليه بالصلاة عليه.
?
مسالة:
وأولى بالصلاة على الميت اذا حضر الامام أو أمير الجيش، فان لم يحضر فالأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب فالاقرب، وبعض أصحابنا رأى أن الصلاة الى القوم، ويقدمون من رضوا به يصلى بهم في
الجنازة كغيرها
مسألة:
قال أبو سعيد رضى الله عنه: ان صلاة الجماعة أفضل من الجنازة اذا
كان في الجنازة من يقوم بها.
B
مسالة:
وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة، وصلاة الجنازة بأيهما يبدأ؟
٣٬٠٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.