جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٦

-

????

-

قال: معى

أنه يبدأ بصلاة الفريضة الا أن يخاف على الميت ضرر،

وكان فى الوقت سعة صلى على الجنازة.

مسألة:

وهل يصلى على الميت بعد العصر قبل غروب الشمس، وبعد الفجر قبل طلوع الشمس؟

قال: نعم إلا أن تكون الشمس قد اصفرت للغروب، أو برز منها

للطلوع قرن فأخرها حتى تطلع كلها.

مسألة:

وقيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن •

مسألة:

ويصلى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب، وبعد الفجر قبل

الشروق.

مسألة:

ولا يصلى على جنازة، وقد طلعت الشمس حتى تطلع كلها.

مسألة:

والصلاة على الميت فى كل وقت جائزة الا فى ثلاثة أوقات للنهي عن الصلاة فيها على الميت وغير ذلك، ولا يدفن: عند طلوع الشمس، وعند غروبها وعند أصحابنا فى الحر الشديد نصف النهار