الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٦-
????
-
قال: معى
أنه يبدأ بصلاة الفريضة الا أن يخاف على الميت ضرر،
وكان فى الوقت سعة صلى على الجنازة.
مسألة:
وهل يصلى على الميت بعد العصر قبل غروب الشمس، وبعد الفجر قبل طلوع الشمس؟
قال: نعم إلا أن تكون الشمس قد اصفرت للغروب، أو برز منها
للطلوع قرن فأخرها حتى تطلع كلها.
مسألة:
وقيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن •
مسألة:
ويصلى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب، وبعد الفجر قبل
الشروق.
مسألة:
ولا يصلى على جنازة، وقد طلعت الشمس حتى تطلع كلها.
مسألة:
والصلاة على الميت فى كل وقت جائزة الا فى ثلاثة أوقات للنهي عن الصلاة فيها على الميت وغير ذلك، ولا يدفن: عند طلوع الشمس، وعند غروبها وعند أصحابنا فى الحر الشديد نصف النهار
٣٬٠٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.