الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠-
-
مسألة:
والمرحوم اذا جاء تائبا صلى عليه، وان رجم ولم تكن منه توبة
فلا يصلى عليه.
مسألة:
والأقلف لا ولاية له ولا يصلى عليه اذا مات
*
مسألة:
وورث
وعن السقط قال: وكان بعض الفقهاء يقول: اذا استهل صلى عليه
وقال بعضهم: اذا كان تاما صلى عليه
مسألة:
وعن
السقط هل يصلى عليه؟
قال: لا.
مسألة:
واذا وجد رجل ميتا أو مقتولا جسدا بلا رأس؟
فانه يغسل ويصلى عليه
٣٬٠٧١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.