جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٠

-

-

مسألة:

والمرحوم اذا جاء تائبا صلى عليه، وان رجم ولم تكن منه توبة

فلا يصلى عليه.

مسألة:

والأقلف لا ولاية له ولا يصلى عليه اذا مات

*

مسألة:

وورث

وعن السقط قال: وكان بعض الفقهاء يقول: اذا استهل صلى عليه

وقال بعضهم: اذا كان تاما صلى عليه

مسألة:

وعن

السقط هل يصلى عليه؟

قال: لا.

مسألة:

واذا وجد رجل ميتا أو مقتولا جسدا بلا رأس؟

فانه يغسل ويصلى عليه