الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٩-
159.
-
مسألة:
والبغاة اذا اقتتلوا لا يغسلوا ولا يصلى عليهم، ولكن يدفنون
لتوارى جيفتهم عن الناس.
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه
يصلى على جميع صح عليه حد عليه حد فأقيم عليه من غير توبة، أو مثل من قتل مؤمنا ظلما له،
أهل القبلة الا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين، ومن
ثم لم يتب وقامت عليه البينة بذلك وأقيد منه على هذا النحو، فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة.
وأما من مات من أصحاب الحدود والقتل بعد قيام البينة، أو اقرار منه، وأقيم عليه الحد أو القعود بعد التوبة، فذلك يصلى عليه
قال غيره: ويغسل
من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه
والمولود اذا استهل صلى عليه، واستهلاله أن يتبين حياته من صياح أو غيره، واذا كان سقطا تام الخلق يطهر ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه
ومن غيره: وقيل يصلى عليه
٣٬٠٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.