جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٢

-

162

-

مسألة:

ومن قتل نفسه عمدا كان كافرا ولا يصلى، عليه، وان قتل نفسه خطأ فلا اثم عليه في ذلك، والصلاة عليه جائزة.

ومن ألقى نفسه في الحريق متعمدا لتأكله النار؟

كان آثما كافرا، ولا يصلى عليه.

مسألة:

والزنجى اذا مات وهو بالغ مختون؟

فانه يصلى عليه وان كان بالغا غير مختون لم يصل عليه، والصبى

يصلى عليه اذا كان في يد المسلمين

مسالة:

وعن أبي عثمان: أن من خرج من بطن أمه فيه حياة بلغت الحياة ما بلغت، وان لم يستهل فانه يصلى عليه ويورث

مسألة:

واذا رأى انسان فعليه أن يواريه ولا يلزمه الصلاة عليه، وقيل:

ان عرف أنه رأس فلان صلى عليه، والله أعلم

مسألة:

ومن حد في الزنى؟