جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٣

163 -

-

ان أقربائنا صلى عليه

وان قامت عليه بينة عدل وهو منكر ولم يقر تائبا وأقيم عليه الحد؟

فانه يدفن ولا يصلى عليه

* مسألة:

قال أبو الحسن: ويصلى على البار والفاجر من أهل القبلة

الأشراف: قال أبو سعيد: أما اذا صحت حياة الطفل الصبي بعد خروجه من بطن أمه، وكان من أهل القبلة؟

تم

فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافا والصلاة عليه ثابتة، وأما اذا خلقه ولم تصح حياته فقد اختلف في الصلاة عليه:

فأوجب ذلك بعض ولم يوجب بعض كنحو ما رواه، ولعل أكثر القول من أصحابنا أنه انما الصلاة على الميت بعد الحياة.

مسألة:

وفى جواب من أبي عبد الله: وعن المولود اذا خرج أوله حيا وآخره في الرحم لم يخرج حتى مات، لم يورث ولم يصل عليه

مسألة:

واذا علم حياة السقط باستهلال أو غيره صلى عليه، واذا لم تعرف له حياة لم تلزمنا الصلاة عليه، لأن من لم يعلم له حياة لم يلزمنا الصلاة