جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٢

-

172 -

-

فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر •

يخرج في قول أصحابنا أنه

أنه الأشراف: قال أبو سعيد: معى لا غسل على من غسل ميتا، وما معنى يدل على ذلك عندى، ويخرج من قولهم أنه من غسل الميت يتوضأ ولا غسل عليه

وفى بعض قولهم: الا أن يكون الميت من أهل الولاية، ولم يمس منه نجاسة ولا فرجا فلا وضوء عليه ووضوءه تام جائز

واذا ثبت معنى هذا فى الولى ففى أهل القبلة مثله عندى، لأنهم في حكم الطهارة، سواء فى المحيا والممات، واذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الاقرار ممن لا ولاية له فمثله عندي في الولى، ولا فرق عندى منهما في معنى الطهارة

مسألة:

قال ابن عباس رحمه الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا كانت المرأة حبلى فلا يغمز بطنها

في القبر ووضع الميت فيه

ومن كتاب قواعد الاسلام: فى الدفن وقد أجمعوا على وجوبه، والأصل فيه قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض كفاتا • أحياء وأمواتا) وقوله: (فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض (الآية وأعد نفسه في أهل

القبور