الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧١-
171 -
-
مسالة:
عن نافع أنه قال: كنا نغسل الميت فيتوضأ بعضنا، ويغسل بعض، ثم نعود فنكفنه، ثم نحمله ونصلى عليه، ولا يعيد الوضوء ولا ينكر
ذلك عند الله
&
مسألة:
وحدثنى نافع أنه رأى عبد الله
???? بن عمر عبد الرحمن بن
سعيد بن زيد، وحمله فيمن للمستجد فصلى عليه، ولم يتوضأ
مسالة:
ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس في حكم الميت، هل هو
نجس بعد الموت أو طاهر؟
فقال أصحابنا: نجس حتى يظهر
وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس لشيء، وانما هو
عبادة على الأحياء.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا «، فان كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه
عما كان عليه قبل ذلك، والله أعلم
مسألة:
واختف الناس في حكم الميت، هل هو نجس بعد الموت أو ظاهر؟
٣٬٠٨٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.