جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧١

-

171 -

-

مسالة:

عن نافع أنه قال: كنا نغسل الميت فيتوضأ بعضنا، ويغسل بعض، ثم نعود فنكفنه، ثم نحمله ونصلى عليه، ولا يعيد الوضوء ولا ينكر

ذلك عند الله

&

مسألة:

وحدثنى نافع أنه رأى عبد الله

???? بن عمر عبد الرحمن بن

سعيد بن زيد، وحمله فيمن للمستجد فصلى عليه، ولم يتوضأ

مسالة:

ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس في حكم الميت، هل هو

نجس بعد الموت أو طاهر؟

فقال أصحابنا: نجس حتى يظهر

وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس لشيء، وانما هو

عبادة على الأحياء.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا «، فان كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه

عما كان عليه قبل ذلك، والله أعلم

مسألة:

واختف الناس في حكم الميت، هل هو نجس بعد الموت أو ظاهر؟