جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٥

-

Ivo

مسألة:

وسئل من الميت اذا وجد منجوشا من قبره، هل يقبر فى حفرة بلا

لحد؟

قال:

معي

أنه اذا كان من أهل القبلة فلا بد من اللحد ان أمكن

ذلك

قلت له: فان كان الميت منتنا يمنع القابر له أن يتمكن حتى يضعه

في القبر؟

قال: ان كانت جيفة مانعة لا يقدروا على ذلك، فان لهم أن يقبروه

كيف ما قدروا

قلت: فان سحبه يريد قبره فقطع منه شيئا، هل عليه ضمان؟

قال: معى

أنه اذا لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه، لأنه يقوم مقام الخطأ اذا لم يقدر على قبره الا بذلك، وان قدر أن يحفر له تحته ويقبره بغير سحب فسحبه فانجرح من السحب، وانقطع شيء من أعضائه كان عليه الضمان فى أرش ما جرحه من السحب، وأما الأعضاء

فلا ضمان عليه.

مسألة:

قلت: فما تقول فى القعود على القبر عند جدار الميت فيه يجوز لمن أراد ذلك امساك الثوب والحثوة أو انما يستجب لأولياء الميت دون غيرهم؟