الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٦176 -
قال: معى أنه جائز ويؤمر به، واذا كانن يريد بذلك الفضل
كان له ذلك.
مسألة:
: *
قبرها؟
امرأة أسقطت وماتت هي وولدها، هل يقبر ولدها معها في
قال: نعم يوضع قدامها مما يلى القبلة
B
مسألة:
قيل: يوضع معها في الكفن؟
قال: لا.
مسألة:
ويستحب تعجيل دفن الميت، يقال: دفن أبو بكر رضي الله عنه في الليل، ويقال: دفن ابن مسعود ليلا، عن شريح أنه كان يدفن ولده
بالليل اذا ماتوا
مسالة:
ولا بأس ان دفن اثنان في قبر يقدم الرجل في القبلة وتؤخر
المرأة، ويقدم الكبير ويؤخر الصغير.
٣٬٠٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.