جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٦

176 -

قال: معى أنه جائز ويؤمر به، واذا كانن يريد بذلك الفضل

كان له ذلك.

مسألة:

: *

قبرها؟

امرأة أسقطت وماتت هي وولدها، هل يقبر ولدها معها في

قال: نعم يوضع قدامها مما يلى القبلة

B

مسألة:

قيل: يوضع معها في الكفن؟

قال: لا.

مسألة:

ويستحب تعجيل دفن الميت، يقال: دفن أبو بكر رضي الله عنه في الليل، ويقال: دفن ابن مسعود ليلا، عن شريح أنه كان يدفن ولده

بالليل اذا ماتوا

مسالة:

ولا بأس ان دفن اثنان في قبر يقدم الرجل في القبلة وتؤخر

المرأة، ويقدم الكبير ويؤخر الصغير.