جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٩

-

179

-

مسألة:

وقيل: فرش فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة، وقيل: فرش في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد له ونصب عليه اللبن نصبا، وأدخل قبل القبلة، وأدخل قبل القبلة، ورفع قبره من الأرض

قدر شبر

مسألة:

واذا دفن الميت ولم يغسل فقد مضى ذلك ولا ينبش

مسألة:

أخبرنا هاشم بن غيلان، أن موسى بن أبى جابر كان يأمر بالميت اذا وضع فى لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمني وحدها حتى تظهر الى الأرض

ومن غيره قال: وقد قيل ترخى عن الميت الحزائم، وعن وجهه

الثوب

وقال من قال: يطهر خده الأيمن بالأرض كله، والله أعلم.

ومن غيره: ويوجد في موضع آخر في هذه المسألة، وهو قال غيره: وقال من قال: يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن ويوضع في الأرض خده الأيمن

وقال من قال: يرخى ولا يتزر خده، ويدع بحاله الا أنه ترخى

الحزائم.