الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٩-
179
-
مسألة:
وقيل: فرش فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة، وقيل: فرش في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد له ونصب عليه اللبن نصبا، وأدخل قبل القبلة، وأدخل قبل القبلة، ورفع قبره من الأرض
قدر شبر
مسألة:
واذا دفن الميت ولم يغسل فقد مضى ذلك ولا ينبش
مسألة:
أخبرنا هاشم بن غيلان، أن موسى بن أبى جابر كان يأمر بالميت اذا وضع فى لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمني وحدها حتى تظهر الى الأرض
ومن غيره قال: وقد قيل ترخى عن الميت الحزائم، وعن وجهه
الثوب
وقال من قال: يطهر خده الأيمن بالأرض كله، والله أعلم.
ومن غيره: ويوجد في موضع آخر في هذه المسألة، وهو قال غيره: وقال من قال: يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن ويوضع في الأرض خده الأيمن
وقال من قال: يرخى ولا يتزر خده، ويدع بحاله الا أنه ترخى
الحزائم.
٣٬٠٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.