الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٠-
180
ومن غيره: قال أبو سعيد: قد يؤمر أن يخرج الثوب عن شق
وجهه كله، والله أعلم.
وبعض لا يقول في ذلك شيئا
ومن غيره: وقد يوجد عن موسى بن أبى جابر أن يكشف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المسألة منكرا ونكيرا
ومن غيره: واذا وضع الميت في قبره، قطعت الحزائم ولا يخر عن وجهه الثوب، ويخرج عن خده الأيمن.
ومن غيره: وقال محمد بن محبوب: اذا وضع الميت في لحده قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه
ومن غيره: ولا أعلم أن اخراج الثوب عن وجهه في اللحد لا بد منه، وانما قالوا تحل عنه الحزائم، والله أعلم.
ومن غيره: وقال مالك بن غسان: اذا وضع الميت في لحده لم يحسر منه الا خده الأيمن الذى يكون على التراب، ولا يحسر عن فمه ولا صدره، ولكن يرخى حزائمه التي محزوم بها
مسألة:
وسئل عن الميت يكون على كفيه ثوب ينزعه الذي يقبر الميت ويسلمه الى غير ثقة، ولا يعلم الثوب لمن يضمن الثوب أم لا؟
وقال: معى أنه اذا تلف الثوب، وكان قد سلمه الى غير مأمون