جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٠

-

180

ومن غيره: قال أبو سعيد: قد يؤمر أن يخرج الثوب عن شق

وجهه كله، والله أعلم.

وبعض لا يقول في ذلك شيئا

ومن غيره: وقد يوجد عن موسى بن أبى جابر أن يكشف الثوب عن عين الميت اليمنى ليعاين بها عند المسألة منكرا ونكيرا

ومن غيره: واذا وضع الميت في قبره، قطعت الحزائم ولا يخر عن وجهه الثوب، ويخرج عن خده الأيمن.

ومن غيره: وقال محمد بن محبوب: اذا وضع الميت في لحده قطعت الحزائم، ولا يخرج عن وجهه

ومن غيره: ولا أعلم أن اخراج الثوب عن وجهه في اللحد لا بد منه، وانما قالوا تحل عنه الحزائم، والله أعلم.

ومن غيره: وقال مالك بن غسان: اذا وضع الميت في لحده لم يحسر منه الا خده الأيمن الذى يكون على التراب، ولا يحسر عن فمه ولا صدره، ولكن يرخى حزائمه التي محزوم بها

مسألة:

وسئل عن الميت يكون على كفيه ثوب ينزعه الذي يقبر الميت ويسلمه الى غير ثقة، ولا يعلم الثوب لمن يضمن الثوب أم لا؟

وقال: معى أنه اذا تلف الثوب، وكان قد سلمه الى غير مأمون