جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩

-

189 -

-

مسألة:

رجل قال: فلان مات وأنا الذى توليت قبره ودفنه، فلم يحكم

بقوله؟

فان أراد أولياؤه نبش القبر ليعرفوا أنه مات فيطيب لهم قسم ماله، فارجو أنه يجوز لهم على هذا المعنى

مسألة:

وحفظت عن أبي سعيد فى الثوب يمد على القبر في حين ادخال الميت في لحده أنه يؤمر أن لا يخرج الثوب حتى يطين على الميت بالطين على اللبن، وقد عرفت أن الثوب يمد على القبر ليلا كان أو نهارا، لأن ذلك سنة.

ومن غيره:

فصل

روى ابراهيم بن هدية قال: حدثنا أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر وهو يقول: لا تطلعوا في القبر فانها أمانة، فلعسى أن يحمل العقدة فيرى حية سوداء مطوقة على عنقه، فانها أمانة، ولعل يؤمر به فيستمع صوت السلسلة وقيل شعرا:

واذا حملت الى القبور جنازة

فاعلم بأنك بعدها محمول