جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٨

-

188 -

والتسوية عليه اذا كانوا هالوا عليه التراب، الا أن يكونوا أول ما ردوا به التراب وان نسوا فيه شيئا فليس لهم أن ينبشوه

مسألة:

واذا وضع ثلاثة نفر ميتا فى قبره، فليس ينبغي لمن دخل القبر أن يخرج منه قبل أن يوارى الميت فى لحده، فاذا واراه في لحده

فليخرج من أراده

مسالة:

واذا ماتت امرأة فأمر وليها رجلا أجنبيا أن يطأطئها في قبرها؟

فاذا كان هذا الأجنبى ثقة مأمونا جاز له أن يطأطئها في قبرها بأمر وليها، وقد قالوا: لا يأتمن على المرأة فى قبرها الا الثقة، أو يكون غير الثقة، فيكون معه أحد من أوليائها

ومن غيره: وعن وائل أنه يجوز للرجل أن يدخل امرأة وليس هو لها قبرها، قال: فان كان معه ذو محرم لها كان الولى عند سفلها، وكان الآخر عند رأسيها

بمحرم

ومن غيره: وإن أدخلها فى القبر أبوها وأخوها وزوجها فليكن

الزوج والابن في الوسط.

قال غيره: أحب أن يكون الزوج فى الوسط، والأب مما يلى الرأس،

والابن مما يلى القدم أو الأخ.