الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٨-
188 -
والتسوية عليه اذا كانوا هالوا عليه التراب، الا أن يكونوا أول ما ردوا به التراب وان نسوا فيه شيئا فليس لهم أن ينبشوه
مسألة:
واذا وضع ثلاثة نفر ميتا فى قبره، فليس ينبغي لمن دخل القبر أن يخرج منه قبل أن يوارى الميت فى لحده، فاذا واراه في لحده
فليخرج من أراده
مسالة:
واذا ماتت امرأة فأمر وليها رجلا أجنبيا أن يطأطئها في قبرها؟
فاذا كان هذا الأجنبى ثقة مأمونا جاز له أن يطأطئها في قبرها بأمر وليها، وقد قالوا: لا يأتمن على المرأة فى قبرها الا الثقة، أو يكون غير الثقة، فيكون معه أحد من أوليائها
ومن غيره: وعن وائل أنه يجوز للرجل أن يدخل امرأة وليس هو لها قبرها، قال: فان كان معه ذو محرم لها كان الولى عند سفلها، وكان الآخر عند رأسيها
بمحرم
ومن غيره: وإن أدخلها فى القبر أبوها وأخوها وزوجها فليكن
الزوج والابن في الوسط.
قال غيره: أحب أن يكون الزوج فى الوسط، والأب مما يلى الرأس،
والابن مما يلى القدم أو الأخ.