الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١١-
2110
فعليه الزكاة ولا يبرأ من الزكاة من أتلفها بغير حق، وان قضى الثمرة لزمته الزكاة، والاختلاف فى حمل الذهب على الفضة • رجع
الى كتاب بيان الشرع •
وعمن علم بقرين أو غير قرين، أو شريك أو غير شريك، لا يخرج الزكاة تغافلا منه لها
ما
أنه
فاعلم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس على من علم ذلك الا ما يلزمه من الانكار والنصيحة، وليس له أن ينكر على الناس في يسعيم دينهم، الا أن يعلم أنهم قد خرجوا من السعة الى الضيق فى ذلك أن لا يدين بالزكاة، ومن السعة في ذلك، أن يدين بالزكاة، ويتأمل اخراجها ولا يتم أمل ولا عمل لأحد الا بفضل الله
وعفوه
مسألة:
ومن غيره: وعن رجل عليه زكاة فطلبها اليه المسلمون، قال:
نعم ثم تربص فى ذلك سنة، ثم مات ولم يود
يوص
؟
فان كان مات مطلق اللسان، فأهون ما يكون من أمره التوقف عنه، وان كان ممن يقر بالزكاة ويدين بها، غير أنه بلى بالتواني فمات ممسك اللسان أو مفاجأ أخذت الزكاة من ماله، ولم يبلغ به إلى تحول عن ولايته التي كانت له من
قبل
مسألة:
وعن رجل وكل رجلا في ماله، وأمره أن لا يخرج زكاته، وأمره