الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٠-
210
-
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: لا تشترى من الزكاة أصلا، ولا تحج منها الا ذو غناء، قال: ذو الغناء: الفقيه الذى به الغناء في أمور المسلمين، وذو الغناء الذى له الغناء فى قبض الصدقة، وقد قيل عن بعض: انما ذلك أيام الدولة، وقيل ذلك في كل وقت •
مسألة:
وقال: فيمن يلزمه زكاة فيخلطها في شيء من ماله، ثم يعطيها
الفقراء؟
أنه يجوز له ذلك اذا كان فقيرا، ويسلمها على وجه ما يجوز له،
ولو لم يعلمه أنها من الزكاة
فصل
فيمن لا يخرج الزكاة على نسق
مسائل عن أبي عبد الله محمد بن روح: ومن وصية لقمان لابنه: يا بني لا تكن كالسارق دينه بزكاة ماله، وأعط زكاة مالك خانها فريضة عليك، كما لا يصلح اليمين الا بالشمال، كذلك لا تصلح الصلاة الا بالزكاة • رجع
ومن جامع أبي الحسن: ومن وجبت عليه الزكاة، ثم أزال المال
من يده بعد وجوبها عليه؟
٣٬١٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.