الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٠-
220
وفى بعض قولهم: اذا وجب رفع الزكاة منه، لم يكن له فيما بقى زكاة حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة
ومن غيره: ومعى أنه يخرج فى بعض ما قيل ان الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين، وأن يؤدى الزكاة من الثمار قبل الدين، وان فعل ذلك ان شاء الله ابتغاء ما عند الله، ووافق فى ذلك رضاء الله عنه في أعماله فهو أفضل عندى.
**
مسألة:
من الحاشية قلت: فالرجل يكون معه الابل والبقر والغنم سائمة، يحول الحول عليه، وعليه دين، فطلب أن بيس له في ماشيته، ويؤخذ من الباقي؟
قال: لا يطرح عنه الا من التجارة، وأما السائمة فلا يطرح عنه دينه، وكذلك اذا ما أصاب من زراعته ما تجب فيه الزكاة، فطلب أن يطرح عنه دينه فلا يطرح عنه، وعليه الزكاة الا أن يكون هذه السائمة - نسخة الماشية فى يده للتجارة، فأقول: انه يطرح دينه، ويؤخذ من قيمة الباقى منها أن ما وجبت فيها الزكاة
مسألة:
ومن الأثر: مما يوجد عن جابر، عن ابن عباس، في الرجل يستقرض وينفق على أهله، وعلى ثمرته؟
قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيعطيه، ثم يزكى ما بقى.
وقال ابن عباس: يقضى ما استقرض على الثمرة ثم يزكى ما بقى.