الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٩-
219 -
-
باب
في ذكر الأرض تخرج وقد ادان صاحبه وذكر مبلغ الصدقة فى الحبوب والثمار والفرق فيما تسقيه الأنهار وبين ما تسقى بالرشا والزرع
تسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضا بالدلاء
من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في عامة قول أصحابنا أن زكاة الثمار لا يحطها الديون عليها، وان الزكاة من رأس المال، والدين عليه في ذمته في ما ادان عليها جميع
•
ومعى
أنه
يخرج فى بعض القول، في بعض معنى قولهم: انه ان
كان الدين من جنسها، فحل عليه قبل وجوبها، كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها، وان كان الدين من غير جنسها، أو حل عليه من بعد
وجوبها عليه، ولو كان من جنسها لم يحط عنه زكاتها ولا شيء منها
ومعى أنه يخرج من قولهم ان كان دينه ذلك على عياله كان مرفوعا له من الزكاة، وان كان فى غير ذلك ما كان من جنسها لم يحط عنه.
وأما ما بقى من بعد الدين اذا ثبت أن يحط عنه من الزكاة، ففى بعض قولهم عندى أنه فيما بقى من الزكاة، كان مما تجب فيه الزكاة، أو لا تجب اذا وجب فى جملة الثمرة الزكاة اذا كان الباقى ممن تخرج منه الزكاة من غير تكاسير