جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٢

-

222

وقال بالأجزاء من الزمان مماريا عليه الزرع من الأشهر والأيام من المياه، والنظر يوجب أنه لا زكاة الا فيما أدرك

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وان لم يكن قبل أن يدرك ثباتا فيه معنى الزكاة، فاشبه معنى المعانى أن يكون على ما أدرك عندى أن يكون حكم زكاته أن يوجب فى الاتفاق أنه لا تجب فيه الزكاة في حال من أحواله تلك، أن لو تبع عليها أو تلف ولو انتقل الى غير المالك قبل در اکه بوجه من الوجوه ثبت بها ملك له، ثم أدرك في ملكه كان محمولا على ماله، ولا زكاة على من زال من ملكه قبل ذلك.

ومن غير الكتاب: ومن جواب أبى على رحمه الله: أنه يأخذ في

الزكاة أنها على ما أدركت عليه الثمار

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ

وأحسب عن أبي عبد الله أنه على الاكثر مما أسقيت عليه من الزجر

وغيره فهو الاكثر

وعن أبي المؤثر رحمه الله: فيما أحسب أنه بالحصص على ما

سقيت عليه الثمار بالحصص تكون الزكاة.

وقال من قال من فقهاء المسلمين: على ما أسست

وقال أبو زياد فيما يوجد عنه: أن أبا عبد الله كان يأخذ في ذلك

بما أدركت عليه