الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٣مسألة:
:
-
223
-
، فلما وقيل في زرع زرع على خلج بقى
بزاجرة؟
له ماء
يبس الفلج، فستى
فقال: ان كان يحتاج الى ذلك الماء يسقى على الزاجرة، ففيه نصف العشر، وكذلك اذا زرع على الزاجرة ثم بقى له ماء فسقاه الغيث
ان فيه العشر تام •
مسألة:
أحسب عن أبي الحسن رحمه الله: وسألته عن نخلة فسلت أو بنيت فى بيت قوم، فبارك فيها حتى أثمرت ما يكون اذا كان له مما تجب فيه الزكاة؟
قال: إن كانت تثمر على غير سقى الماء الذي يخرج من البئر بنزع الدلاء ففيها العشر كاملا، وان كانت لا تثمر الا على السقى مما ينزف بالدلاء، ففيها نصف العشر
وكذلك قال في النخل التي في الأرض التي تزرع بالزجر، فاذا زرعت الأرض سقيت النخل أن هذه النخل ان كانت تثمر على غير سقى، ولو لم يزرع هذه الأرض، ففى هذه النخل العشر كاملا، وان كانت لا تثمر هذه النخل الا بهذا السقى من الزراعة ففيها نصف العشر
قلت له: فان هذه النخل تحمل بغير سقى غير أنها بالسقى تكون
لها أكثر وأخبر؟