جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

-

ردها اليه، وان لم يصح لها رب فهى للفقراء، فان كان اللاقط لها فقيرا جاز له أخذها ما لم يضر بها غنيا على قول بعض المسلمين، والله أعلم

*

مسالة:

ومنه: وفيما يباع فى أسواق المسلمين يعجبك البحث عنه أحسن،

وكذلك في جميع الأشياء؟

فعلى ما وصفت، ترك البحث أولى وأحسن، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا أراد أحد أن يستأجر له من يخدم له فجاء صبى ليخدم له أيجوز له أن يتركه ليخدم له؟ أيزعم أنه أجير له يتيم أو له أب، أو ينهاه، وان نهاه أتلزمه له أجرة أم لا؟ اذا لم يخدم له شيئا؟

فعلى ما وصفت، يعجبنى ترك استعمال الأيتام والصبيان والعبيد

الا أن يكون باذن موالى العبيد، اذا كانوا يملكون أمرهم، والله أعلم

*

واذا لم ينهه ورضى بخدمته فتلزم له أجرة مثله، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل أطنى من رجل ثقة، وهو محتسب لمسجد وقال المطني للمحتسب: أن خذ حق المسجد من فلان ثم بعد ذلك قال الذي عليه الحق لم يسأل للذى له الحق: ترانى سلمت لفلان يعنى المحتسب والذي عليه الحق لم يسأل المحتسب أنه قبض حق المسجد أم لا؟ والذي عليه الحق غير ثقة الا أنه يصدقه فى قوله ذلك، ثم هلك المحتسب أيبرأ الذي عليه الحق أم لا؟